الحر العاملي

520

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 6 ] 4 - روي : جهاد الرجل بذل نفسه وماله حتّى يقتل في سبيل اللَّه ، وجهاد المرأة حسن التبعّل . [ 7 ] 5 - روي : أنّ جهاد النفس فرض وهو أعظم الجهاد ، وجهاد الكفّار فرض ، وجهاد العدوّ فرض على جميع الأمّة ، وسنّة على الإمام وحده . [ 8 ] وروي : أنّ مشركي العرب لا يقبل منهم إلَّا القتل ، أو الدخول في الإسلام ، وأموالهم وذراريهم سبي ، وأهل الجزية لا يقبل منهم إلَّا الجزية ، أو القتل ، وما لهم وذراريهم سبي ، إلَّا أن يقبلوا الجزية ، ومشركي العجم لا يقبل منهم إلَّا القتل ، أو الدخول في الإسلام ، وإنّ أهل البغي يقاتلون ولا تسبي لهم ذرّيّة . [ 9 ] 6 - روي : أنّ الرباط ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوما ، فما زاد فهو جهاد ( 1 ) . [ 10 ] وروي : جواز المرابطة مع الجائر لا المقاتلة إلَّا أن يجيء العدوّ فيقاتل عن بيضة الإسلام لا عن السلطان ( 1 ) . [ 11 ] وروي : أنّ من نذر للمرابط ( 1 ) ولم يخف الشنعة من المخالفين ، صرفه في البرّ . [ 12 ] وروي : أنّ من أوصى بشيء للمرابط ( 1 ) فدفع إلى رجل ، فليرابط ولا يقاتل إلَّا أن يجيء العدوّ فيقاتل عن بيضة الإسلام . [ 13 ] وروي : جواز أخذ الجعل على الغزو .

--> [ 6 ] الوسائل 11 : 14 / 1 و 15 / 2 . [ 7 ] الوسائل 11 : 16 / 1 . [ 8 ] الوسائل 11 : 16 / 2 . [ 9 ] الوسائل 11 : 19 / 1 . ( 1 ) ش 1 : يوما فإذا كان ذلك فهو جهاد . [ 10 ] الوسائل 11 : 21 / 2 . ( 1 ) الأصل : إلَّا عن السلطان . [ 11 ] الوسائل 11 : 21 / 1 . ( 1 ) ش 2 : المرابطة . [ 12 ] الوسائل 11 : 21 / 2 . ( 1 ) ش 1 و 2 : للمرابطة . [ 13 ] الوسائل 11 : 22 / 1 .